السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

455

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لزمته ديون أخرى ، وتجدّد له مال ، فحجر عليه مرّة أخرى بطلب الغرماء الجدد ، فهل يشارك الغرماء الأوائل الجدد بما بقي من ديونهم أم لا ؟ ذهب الإمامية « 1 » والشافعية « 2 » والحنابلة « 3 » إلى أنّ المال المتجدّد بعد الحجر الثاني يقسّم بينهم ، ويشارك الأوائل الجدد ؛ لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل . وفصّل المالكية « 4 » فقالوا : إنّ الأولين يشاركون الآخرين بما تجدّد بسبب مستقلّ ، كإرث وصلة وأرش جناية ، ووصيّة ونحو ذلك ، ولا يشاركونهم في أثمان ما أخذه من الآخرين ، وفيما تجدّد عن ذلك إلّا أن يفضل عن ديونهم فضلة . وأضاف الشافعية : أنّه لو ظهر للمفلّس مال - كان قبل فك الحجر الأوّل عنه - تبيّن بقاء الحجر فيه ، ويختص به الأوائل دون الجدد « 5 » . الأثر الخامس : انقطاع المطالبة عن المفلّس : إذا ثبت إعسار المفلَّس بالبيّنة أو صدقه في دعوى الغرماء ، وجب على الحاكم المنع من مطالبته بالمال « 6 » ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) « 7 » ، وقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لغرماء معاذ : « خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك » ، وفي رواية : « ولا سبيل لكم عليه » « 8 » . فمن أقرضه شيئاً أو باعه شيئاً عالماً بحجره لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك الحجر عنه ؛ لتعلّق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلّس ؛ ولأنّه متلف لماله بمعاملة من لا شيء معه ، لكن إن وجد

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 76 . ( 2 ) الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 70 . الامّ 3 : 211 ( دار الفكر 1403 ه ) . المجموع 13 : 342 . حاشية القليوبي 2 : 289 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 4 : 544 ، 550 - 551 . كشّاف القناع 3 : 515 . ( 4 ) الشرح الكبير 3 : 269 . شرح مختصر خليل 5 : 269 . حاشية الدسوقي 4 : 436 . ( 5 ) الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 70 . الامّ 3 : 211 ( دار الفكر 1403 ه ) . المجموع 13 : 342 . حاشية القليوبي 2 : 289 . ( 6 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 276 ، م 24 . غنية النزوع : 249 . جامع الخلاف والوفاق : 306 . اصباح الشيعة : 295 . كشّاف القناع 3 : 442 . مطالب اولي النهى 3 : 400 . المجموع 13 : 271 . المدونة الكبرى 5 : 232 . المغني 4 : 494 ، 501 ، 502 . ( 7 ) البقرة : 280 . ( 8 ) صحيح مسلم 5 : 30 ( دار الفكر ) . سنن بن ماجة 2 : 789 ( دار الفكر ) .